Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

15 أغسطس 1998

قرار رقم 218 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1426 ميلادية، بإعارة أمناء لأجهزة الأعمال العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة مصراتة بكتابه رقم 298 المؤرخ في 6/ 6/ 1428 ميلادية، وكتابة رقم 529 المؤرخ في 1/ ربيع الثانى، الموافق 25/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة تتولى دراسة المقترحات الخاصة بتطوير أجهزة الأعمال العامة، وذلك على النحو التالي: –

  1. الأخ/ مفتاح محمد كعيبه أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة مصراته – رئيساً 
  2. الأخ/ د.على يوسف جمعه أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة يفرن
  3. الأخ/ محمد صالح عبد المالك أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة رأس الغزال
  4. الأخ/ د.عبدالله محمد فضل أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة العجيلات
  5. الأخ/ الصديق احمد عداله أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة النواحي الاربع 
  6. الأخ/ احمد ابوبكر المسلاتي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة
  7. الأخ/ م.محمد يوسف الاخطل الإدارة العامة لشئون اللجان الشعبية واجهزة الأعمال العامة بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة – أعضاء

مادة 2 

يعهد إلى اللجنة المشكلة فى المادة 1 من هذا القرار، بما يلى: 

  1. إعداد صياغة تشريع يحدد الاختصاصات والصلاحيات والعلاقة مع الغير بالنسبة لأجهزة الأعمال العامة، على ضوء ما سبق وان أصدرته اللجنة الشعبية العامة فيما يخص إنشاء وإعادة تنظيم الأجهزة، وما صدر بشأنها من لوائح وقرارات تنظيمية.
  2. دراسة المقترحات الواردة فى كتاب أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة مصراته رقم 298 المؤرخ في 1428/6/6 ميلادية، والتوجيه بما تراه في شأنها.
  3. دراسة وإبداء أية مقترحات اخرى كفيلة بتنظيم أجهزة الأعمال العامة.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة به، وعليها ان تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة مشفوعاً بنتائج ما توصلت إليه من مقترحات

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 22/ ربيع الآخر
  • الموافق 15/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة