قرار رقم 218 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 218 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة تتولى دراسة المقترحات الخاصة بتطوير أجهزة الأعمال العامة، وذلك على النحو التالي: –

  1. الأخ/ مفتاح محمد كعيبه أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة مصراته – رئيساً 
  2. الأخ/ د.على يوسف جمعه أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة يفرن
  3. الأخ/ محمد صالح عبد المالك أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة رأس الغزال
  4. الأخ/ د.عبدالله محمد فضل أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة العجيلات
  5. الأخ/ الصديق احمد عداله أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة النواحي الاربع 
  6. الأخ/ احمد ابوبكر المسلاتي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة
  7. الأخ/ م.محمد يوسف الاخطل الإدارة العامة لشئون اللجان الشعبية واجهزة الأعمال العامة بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة – أعضاء

مادة 2 

يعهد إلى اللجنة المشكلة فى المادة 1 من هذا القرار، بما يلى: 

  1. إعداد صياغة تشريع يحدد الاختصاصات والصلاحيات والعلاقة مع الغير بالنسبة لأجهزة الأعمال العامة، على ضوء ما سبق وان أصدرته اللجنة الشعبية العامة فيما يخص إنشاء وإعادة تنظيم الأجهزة، وما صدر بشأنها من لوائح وقرارات تنظيمية.
  2. دراسة المقترحات الواردة فى كتاب أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة مصراته رقم 298 المؤرخ في 1428/6/6 ميلادية، والتوجيه بما تراه في شأنها.
  3. دراسة وإبداء أية مقترحات اخرى كفيلة بتنظيم أجهزة الأعمال العامة.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة به، وعليها ان تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة مشفوعاً بنتائج ما توصلت إليه من مقترحات

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly