قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2023
- رقم التشريع: 217
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 217-2023-DEC-COM
قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وزير المواصلات رقم 3/80/8 المؤرخ 01/ 01/ 2023 م.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 1/ 203 المؤرخ 14/ 03/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08/ 01/ 2023 م.
- وعلى الطلبات المقدمة من المعنيين.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة، كل حسب الجهة التابع لها، وهم:
ر.م | الاسم | الجهه |
1 | عبد السلام محمد محمد أبو حليقة | وزارة المواصلات |
2 | عبد الرزاق الإخواني علي بكار | وزارة العدل |
3 | علي أحمد الحبيشي | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
4 | علي محمد عبد الله حصيرة | وزارة التربية والتعليم مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة |
5 | عبد العزيز أحمد أحميد عبد الله | وزارة المالية |
6 | حسين الصغير السويعدي | وزارة التعليم العالي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1444 هجري
- الموافق 1/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.