قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة، كل حسب الجهة التابع لها، وهم: 

ر.م الاسم الجهه
1عبد السلام محمد محمد أبو حليقةوزارة المواصلات 
2عبد الرزاق الإخواني علي بكار وزارة العدل 
3علي أحمد الحبيشي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
4علي محمد عبد الله حصيرةوزارة التربية والتعليم مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة 
5عبد العزيز أحمد أحميد عبد الله وزارة المالية 
6حسين الصغير السويعدي وزارة التعليم العالي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly