Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

21 فبراير 2019

قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع علي

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ،وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادیة.بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 میلادیة.بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1353 لسنة 2018 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 2019 م.بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السید، المنصوري إبراهيم عبد االله البكوش، بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمین الصحي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.