قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع علي
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السید، المنصوري إبراهيم عبد االله البكوش، بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمین الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.