قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع علي

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السید، المنصوري إبراهيم عبد االله البكوش، بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمین الصحي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly