قرار رقم 216 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع علي
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ،وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادیة.بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 میلادیة.بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1353 لسنة 2018 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 2019 م.بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السید، المنصوري إبراهيم عبد االله البكوش، بمهام رئيس المجلس الأعلى للتأمین الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.