Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 1997 م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

صدر في 18 مايو 2025

قرار رقم 216 لسنة 1997 م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1994م بشأن تنظيم المستشفيات التخصصية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قرر

مادة 1
يُعمل بأحكام اللائحة الإدارية المرافقة في المستشفيات التخصصية.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

القسم الأول l أحكام تمهيدية وتعريفات

مادة 1
تسمى هذه اللائحة “اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية”.

مادة 2

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  • الجهاز الإداري: الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة المستشفى، أو مدير عام المستشفى.
  • اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للمستشفى التخصصي.
  • التقسيمات الإدارية: الإدارات، والمكاتب، والأقسام، والوحدات الإدارية الأخرى، واللجان التنفيذية والاستشارية، مهما كانت تسمياتها، الواردة في تنظيم المستشفى التخصصي.
  • اللوائح الداخلية: اللائحة الإدارية، واللائحة المالية، والتنظيم، والأوامر، والقرارات، والتعليمات، والمنشورات الصادرة عن الجهات المختصة.
  • المديرون ورؤساء الأقسام: مديرو الإدارات والمكاتب، ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

القسم الثاني l الأحكام الأساسية

مادة 3

مباشرة الاختصاصات

  • أ. يباشر المستشفى اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية الرئيسية، ويُسند كل اختصاص إلى أحد هذه التقسيمات. ويُعتبر المستشفى بكافة تقسيماته الإدارية الداخلية وحدة واحدة.
  • ب. يصدر بالهيكل التنظيمي للمستشفى قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، بناءً على عرض مدير المستشفى، تُحدد فيه التقسيمات الإدارية الرئيسية ومسمياتها.

ويكون إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية الرئيسية بذات الأداة.

مادة 4

التنظيم الداخلي

يصدر بالتنظيم الداخلي للمستشفى قرار من مدير المستشفى، تُحدد فيه التقسيمات الإدارية الفرعية والاختصاصات التفصيلية للأقسام والوحدات وما في مستواها والتي لا تزيد درجتها عن الدرجة العاشرة. ويكون تعديل أو إلغاء تلك التقسيمات الفرعية بذات الأداة.

مادة 5

ملاكات الوظائف

  • أ. يكون للمستشفى ملاك تخطيطي وملاك تنفيذي للوظائف، يُعدان طبقاً للوائح السارية، على أساس احتياجات العمل، ويراعيان المعايير الآتية:
  1. حجم التنظيم، حجم العمل، ومعدل الأداء المعتمد.
  2. الاعتبارات القانونية، حجم العمالة الفعلية، والتعليمات الرئاسية المتعلقة بتخطيط القوى العاملة.
  3. المسميات الوظيفية، المجموعات النوعية والوظيفية، الدرجات المالية، والمستويات الواردة في الإطار العام لوصف وتصنيف الوظائف في الجماهيرية العظمى.
  4. احتياجات التوسع الأفقي والرأسي.
  • ب. يحيل المدير العام ملاك المستشفى مشفوعاً بالجداول التحليلية وجداول المقارنة المنصوص عليها في اللوائح إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة سنوياً لإقراره ومن ثم رفعه للجهات المختصة لاعتماده.
  • ج. تُعد الدرجة الثالثة عشرة هي أعلى الدرجات بملاك المستشفى.
  • د. ويجوز مد العمل بالملاك لمدة سنة إذا لم يطرأ ما يستوجب التعديل.

مادة 6

التعيين

  • أ. لا يكون التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وبقدر حاجة العمل، وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لسير العمل في الأنشطة المقررة للمستشفى وبما يمكنه من تحقيق أهدافه.
  • ب. تُحدد القواعد والشروط الإضافية المنظمة للتعيين والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها في بطاقات الوصف الوظيفي.
  • ج. يكون التعيين في وظائف الملاك المعتمد، والتعيين في الوظائف المؤقتة أو وظائف الخدمات العامة بقرار من مدير المستشفى بناءً على توصية لجنة شؤون العاملين.

مادة 7

التوصيف المكتوب للوظائف

توصف كافة وظائف المستشفى في بطاقات وفقاً لمتطلبات الإطار العام لوصف وترتيب وتصنيف الوظائف بالجماهيرية العظمى، وتُتخذ الأوصاف الوظيفية أساساً لإسناد المقررات الوظيفية، واعتماد الصلاحيات والاختصاصات والواجبات، وأساساً للمتابعة وتقييم الأداء.

مادة 8

الاختصاصات الإدارية

تباشر التقسيمات الإدارية الرئيسية للمستشفى اختصاصاتها بالأصالة أو بالتفويض، تحت الإشراف المباشر لمديريها، والإشراف العام للجنة الإدارة أو المدير العام، والتوجيه العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، طبقاً للقانون والتشريعات والتعليمات النافذة.

مادة 9

اختصاصات المدير

يرأس أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى كافة العاملين والتقسيمات الإدارية فيه وله عليهم السلطات الرئاسية المقررة في هذه اللائحة.
ويختص مدير المستشفى بتخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق كافة الأعمال بالمستشفى ومتابعتها لتحقيق أهداف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المسندة إليه.
وتتولى لجنة الإدارة أو المدير تنفيذ التشريعات والتعليمات المسندة إليها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال التشخيص والعلاج والخدمات الصحية المتكاملة، والتعليم والتدريب الطبي، والأبحاث والدراسات وفق الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة. ولأمين لجنة الإدارة أو المدير، على الأخص:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات المقررة للمستشفى وخططه وبرامجه وتعليمات الجهات المختصة بطريقة تعمل على إنجاح أهدافه.
  2. تنفيذ وتحقيق المهام والاختصاصات المقررة للمستشفيات التخصصية.
  3. تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بالتعليم والتدريب الطبي والأبحاث والدراسات.
  4. الإشراف على توزيع الأعمال والمقرات الوظيفية على موظفي المستشفى وطاقمه الطبي والفني، وتحقيق معدلات الأداء المعتمدة، وتوجيه العمل اليومي في المستشفى، وتقييم أداء العاملين.
  5. التنسيق داخل المستشفى، ومع كافة الجهات الأخرى التي يتعامل المستشفى معها.
  6. الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالمستشفى أو بموظفيه.
  7. التخطيط لتطوير العمل داخل المستشفى وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الأداء.
  8. اعتماد نوبات العمل التي تقترحها الأقسام.
  9. فتح وقفل الحسابات في المصارف الداخلية والخارجية والإشراف عليها.
  10. التخطيط لتوفير الاحتياجات من الإمداد الطبي، والعناصر الطبية، والطبية المساعدة.
  11. دعوة كبار الأساتذة من الأطباء والاختصاصيين الآخرين كزائرين للقيام ببعض الأعمال.
  12. اعتماد التقارير والشهادات التي يمنحها المستشفى.
  13. إعداد التقارير الفنية والمالية والإدارية التي قد تطلب منه أو يشترطها القانون.
  14. التخاطب مع الأجهزة والجهات العامة والتحدث باسم المستشفى.
  15. استلام وتسليم الأموال المستحقة للمستشفى أو منه.
  16. توقيع الأذون والإيصالات وكشوف التوريد وكافة الشؤون المالية.
  17. تشكيل اللجان الفنية والإدارية والمالية المؤقتة لدراسة حالة أو لحل أمر من الأمور داخل المستشفى.
  18. توقيع المراسلات والمحررات الأخرى الخاصة بالمستشفى ما يكلف به رئاسيًا أو قانونيًا من اختصاصات.

مادة 10

الصلاحيات الخاصة للجنة الإدارة أو المدير العام

لجنة إدارة المستشفى أو المدير العام للمستشفى التخصصي في ممارسته لوظيفته كافة السلطات الرئاسية، وتشمل سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء، على كافة الأعمال التي يقوم بها موظفوه. كما له أن يفوض أياً من اختصاصاته إلى رؤساء الأقسام بالمستشفى، وله صلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية في الشؤون الإدارية والمالية داخل دائرة اختصاص المستشفى.

مادة 11

اختصاصات الموظف

يكون كل موظف قائم على عمل في المستشفى مسؤولاً عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه في الملاك، طبقاً للوصف المعتمد لوظيفته وتحت إشراف رئيسه المباشر. ويعتبر مسؤولاً مسئولية شخصية عن تصرفاته، وتكون مسؤولية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام أو غيرها من التقسيمات التي تعتمد أو تستحدث في المستشفى مسؤولية شاملة عن نجاح العمل فيها وتحقيق أهدافها.

مادة 12

المسؤولية الجماعية

يكون كل رئيس مسؤولاً عن أعماله وأعمال مرؤوسيه، وهم جميعاً مسؤولون مسؤولية جماعية عما يقع ضمن اختصاص الوحدة.

مادة 13

نظام الرقابة الإدارية الداخلية

يكون كل رئيس مسؤولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية، وعليه تقع مسؤولية تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى رئيسه المباشر في المواعيد المحددة وبالطرق المقررة.

مادة 14

السلطات الرئاسية

للمديرين ورؤساء الأقسام والتقسيمات الأخرى سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء على كافة أعمال مرؤوسيهم.

مادة 15

الاختصاصات الرئاسية

تشمل الاختصاصات الرئاسية دوماً:

  • أ) تطوير طرق العمل وتبسيط الإجراءات
  • ب) تطوير وتنمية الطاقة البشرية
  • ج) العلاقات الإنسانية داخل التقسيم الإداري
  • د) العلاقات العامة
  • هـ) تطبيق التشريعات ولوائح العمل
  • و) مسؤوليات التخطيط، والتوجيه، والمتابعة، والتوثيق.

مادة 16

الاتصال والتنسيق

  • أ) يكون الاتصال والتنسيق بين التقسيمات التنظيمية بمراعاة المستويات الإشرافية.
  • ب) يكون مديرو الإدارات والمكاتب مسؤولين عن تنسيق العمل بين أقسام إداراتهم أو مكاتبهم ومع غيرها من إدارات أو مكاتب المستشفى. ويكون رؤساء التقسيمات الفرعية مسؤولين عن التنسيق بين رؤساء الوحدات الأدنى التابعة لهم ومع التقسيمات النظيرة الأخرى داخل الإدارة أو المكتب، كما يكون رؤساء نوبات العمل مسؤولين عن تنسيق العمل داخل فرقهم ومع نوبات العمل الأخرى في المستشفى.

مادة 17

لجنة شؤون العاملين

تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة أو المدير، برئاسة مدير الشؤون الإدارية أو من يقوم مقامه، لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين). ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها على أن لا تقل عن ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم عضو من اللجنة العلمية. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة 18

تعيين الخبرات المتميزة

يجوز تعيين الخبرات المتميزة في المستشفى متى تطلب صالح العمل ذلك وتوافرت بالمرشح خبرة ممتازة في العمل المرشح إليه. ويكون التعيين في هذه الحالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، بناءً على ترشيح الأمين إذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشرة أو ما يعلوها، وبقرار من المدير إذا كانت درجة الوظيفة أقل من ذلك، بناءً على عرض لجنة شؤون العاملين.

مادة 19

عقود الاستخدام الخاصة

يجوز لأمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى ووفقاً للتشريعات النافذة، إبرام عقود الاستخدام الخاصة مع العاملين غير الوطنيين، لا تسري عليها أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز نصف سنة مقابل مكافأة مقطوعة وبشروط خاصة. فإذا تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول من ذلك ولا تجاوز السنة، وجبت موافقة الأمين.

مادة 20 

تعيين العاملين غير الوطنيين

يكون تعيين العاملين غير الوطنيين وفقاً للشروط والأوضاع العامة التي تقررها اللوائح النافذة.

مادة 21

تقارير الكفاءة

يخضع جميع العاملين بالمستشفى لتقدير درجة الكفاءة سنوياً على أن تشمل تقارير الكفاءة جميع النواحي المتعلقة بالوظيفة ومستوى أدائها طوال شهور السنة.
يكون المجموع الكلي لتقرير الكفاءة السنوي (مائة درجة)، وتقدر درجة الكفاءة وفقاً لأحد التقديرات التالية:

  1. درجة ممتاز من 90 إلى 100.
  2. درجة جيد جداً من 80 إلى 89.
  3. درجة جيد من 70 إلى 79.
  4. درجة متوسط من 55 إلى 65.
  5. درجة ضعيف أقل من 54.

ويراعى عند إعداد التقرير أن يقع مجموع الدرجات بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاية.

مادة 22

إعداد تقارير الكفاءة

يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير الكفاءة عن العاملين الخاضعين لإشرافه، ويؤخذ في الاعتبار الفترات التي لا يمارس فيها العاملون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويتولى الرئيس الأعلى اعتماد تقارير الكفاءة، وله حق تعديلها، على أن يكون التعديل مسبّباً.

مادة 23

أثر التقرير بدرجة متوسط

يبلغ العاملون الذين قدرت كفاءتهم بدرجة متوسط كتابياً خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اعتماد التقرير. وللعاملين أن يتظلموا أمام لجنة شؤون العاملين على أن يقدم التظلم مكتوباً وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

ويترتب على التقرير بدرجة متوسط الحرمان من العلاوة السنوية، ووقف الترقية.

مادة 24

أثر التقرير بدرجة ضعيف

تحقق لجنة شؤون العاملين في تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف بحضور صاحب الشأن ومعد التقرير. فإذا تبين للجنة صحة التقرير تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 25

الترقية

لا تجوز ترقية العاملين إلا إلى وظائف شاغرة تعلو درجاتهم مباشرة في ذات المجموعة النوعية التي تندرج فيها وظائفهم، وبمراعاة الآتي:

  • أ) قضاء المدد المقررة كحد أدنى للترقية، المحددة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (15) لسنة 1981م المشار إليه.
  • ب) استيفاء شروط شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
  • ج) استيفاء الشروط الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.

ويجوز للجنة اعتبار الذين يتحصلون على عدد من العلاوات السنوية التي تعادل الأقدمية المطلوبة للترقية مستوفون.

مادة 26

الترقية التشجيعية

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للأمين بناءً على عرض لجنة الإدارة ترقية العاملين بالمستشفى ترقية تشجيعية دون قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في الحالات والشروط الآتية:

  • أ) العاملون المتحصلون على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز في الخمس سنوات السابقة على الترقية.
  • ب) قضاء نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية.
  • ج) ألا يرقى تشجيعياً أكثر من مرتين خلال مدة عمله بالمستشفى.
  • د) ألا يزيد عدد المرقين وفقاً لحكم هذه المادة على 5% من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية بالمستشفى.

مادة 27

الترقية الاستثنائية

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين ترقية العاملين بالوظائف المهنية والعلمية ترقية استثنائية وذلك في الحالات الآتية:

  • أ) القيام بأعمال طبية لم يسبق إليها الغير تحدث نقلة نوعية على صعيد نشاط المستشفى.
  • ب) اختراع أو ابتكار أو تطوير أجهزة أو معدات أو طرق أو وسائل من شأنها تحسين وزيادة خدمات المستشفى.
  • ج) تقديم بحوث أو دراسات موضوعية تؤدي إلى تحسين وتطوير أداء المستشفى دون إضافة أعباء مالية أو تحقيق وفر في المصروفات.

مادة 28

سلطة الترقية ونفاذها

تكون الترقية إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوق بقرار من الأمين، وبقرار مدير المستشفى فيما عدا ذلك.

وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويستحق المرتب عند الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية، فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.

ويستحق المرقى زيادة في مرتبه تساوي قيمة علاوة سنوية من علاوات الدرجة المرقى إليها، ولا يؤثر ذلك على استحقاقه لعلاوته السنوية في موعدها.

مادة 29

المرتبات

تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالمستشفى وفقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (15) لسنة 1981م.

مادة 30

العلاوة السنوية

تمنح العلاوة السنوية بعد مضي سنة كاملة في العمل بالمركز، أو منح العلاوة السابقة للعاملين الذين لا تقل كفاءتهم عن درجة جيد.

مادة 31

النقل

يكون النقل من وإلى المستشفى بناءً على طلب الجهة المنقول إليها الموظف وموافقة الجهة المنقول منها الموظف.

مادة 32

الندب والإعارة

يكون الندب أو الإعارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إذا كان إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوقها، أو كان إلى وظيفة تعلو درجتها درجة العامل بأكثر من درجتين، وبقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى فيما عدا ذلك.

ويمنح المنتدب أو المعار ما كان يتقاضاه من مرتب في الجهة الأصلية التي يعمل بها، أو المرتب المقرر للوظيفة المنتدب أو المعار إليها في المستشفى أيها أكبر.

مادة 33

الندب داخل المستشفى

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للندب الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 1991م المشار إليه، يجوز شغل الوظائف داخل المستشفى بطريق الندب، وفي هذه الحالة يصرف للمنتدب الراتب المقرر للوظيفة المنتدب إليها، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة لها.

ويكون الندب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناءً على ترشيح من المستشفى إذا كان الندب إلى الحادية عشرة فما فوق، أو إذا كان لأكثر من درجتين.

ويكون بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشرة بقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى إذا كان الندب إلى درجة واحدة.

مادة 34

الاستعانة بالخبرات

للجنة الإدارة ولأمينها أو مدير عام المستشفى إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة لغير العاملين بالمستشفى، أو الاستعانة ببعض الخبرات بعض الوقت أو كله حسب ظروف العمل وصالحه.

وفي هذه الحالة يتحمل المستشفى صرف مكافأة مالية لهم تتناسب وطبيعة العمل وبالقدر الذي يراه مناسباً، كما يتحمل المستشفى تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم.

مادة 35

العمل الإضافي

يجوز تكليف العاملين الوطنيين في المستشفى بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى وذلك طبقاً للقواعد المقررة. كما يجوز تشغيل غير الوطنيين ساعات عمل إضافية وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

مادة 36

الإجازات

يتمتع العاملون بالمستشفى بالإجازات المحددة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ويجوز لمدير المستشفى منح الإجازات الآتية:

  • أ) الإجازة العارضة:

تمنح هذه الإجازة في حالة الوفاة، وتكون مدتها أسبوعاً للمرة الواحدة في حالة وفاة أحد الأقارب لغاية الدرجة الثانية، وثلاثة أيام للمرة الواحدة بالنسبة لباقي الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر أقارب الزوجة أقارباً للزوج بنفس درجة القرابة للزوجة، ولا تستقطع هذه الإجازة من الإجازة السنوية.

  • ب) إجازة الامتحانات الدراسية:

يجوز لأمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى منح إجازة للعاملين لأداء امتحانات دراسية وذلك طيلة أيام الامتحان، على أن تخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية المستحقة في حالة رسوب المتمتع بها في الامتحان.

مادة 37

إسكان العاملين

يجوز للمستشفى إذا دعت الضرورة توفير السكن المناسب للعاملين غير المقيمين في المنطقة التي بها مقر المستشفى مقابل استقطاع علاوة السكن أو ما يعادلها.

مادة 38

علاوة المبيت

تمنح علاوة مبيت للعاملين بسبب ابتعادهم عن مقر عملهم في الأحوال الآتية:

  • أ) الأعمال التي يكلفون بها سواء تتعلق بوظائفهم أو بغيرها، أو في البعثات التدريبية أو الحلقات الدراسية التي لا تزيد مدتها على شهر.
  • ب) الليالي التي تقضي في السفر بسبب الانتقال لأداء مهمة رسمية. ويشمل بدل المبيت مصاريف الإقامة والأكل، ويتحمل المستشفى مقابل التنقلات الداخلية وغيرها من المصاريف التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها الموفد.

مادة 39

المهام الرسمية

يكون إيفاد العاملين في مهام رسمية إلى الخارج بناءً على طلب مدير المستشفى وموافقة الأمين إذا كانت لمدة أقل من أسبوع، وبقرار من الجهة المختصة بالإيفاد فيما عدا ذلك، وبشرط التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة في الخصوص.
ويكون الإيفاد في مهمة رسمية بالداخل بقرار من أمين لجنة الإدارة ومدير المستشفى.

مادة 40

التأديب

تحدد بقرار من مدير المستشفى بناءً على عرض لجنة شؤون العاملين إجراءات التحقيق والتأديب وبعد التشاور مع النقابات المختصة. ويبين القرار أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتأديب ومن يفوضه في توقيع الجزاءات. ويقوم أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى بتشكيل مجلس التأديب العام بالمستشفى.

مادة 41

الدوام الرسمي

تحدد بقرار من المدير أيام العمل وساعاته، وفقاً لمقتضيات العمل بالمستشفى على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الدولة، وعلى أن يتضمن القرار نظام الحضور والانصراف والمناوبة للعاملين.

مادة 42

التفويض في الاختصاصات

  • أ) لأمين اللجنة الإدارية أو مدير عام المستشفى ولمديري الإدارات والمكاتب تفويض بعض اختصاصاتهم للمستويات الإشرافية الأدنى مباشرة، ولا يخل التفويض بمسؤولية الأصيل عن تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهداف وظيفته.
  • ب) لجميع الموظفين الإشرافيين والمهنيين العلميين الآخرين قبول التفويضات المخولة من مستويات أعلى.
  • ج) لا يجوز أن يكون التفويض شفهياً ولا كلياً ولا سرياً، وتراعى كافة الشروط القانونية والشكلية والإدارية فيه.
  • د) إذا تغيب المفوض إليه اختصاص ما، عاد الاختصاص إلى الأصيل.
  • هـ) لا يعني التفويض إعفاء الأصيل من المسؤولية.
  • و) لا يكون التفويض إلا وفقاً لحاجة العمل.
  • ز) لا يجوز للمفوض إليه بعض الاختصاصات إعادة تفويضها.
  • ح) يقتصر التفويض على موظفي المستشفى.

مادة 43 

الوظائف الاستشارية

يعمل شاغلو الوظائف الاستشارية مثل وظائف المساعدين الشخصيين والمستشارين في حدود أوصاف وظائفهم أو رسائل أو قرارات تعيينهم ويكونون مسئولين عن تحقيق عمل معين أو القيام بدراسة مشكلة محددة.

ولا يجوز للموظفين المعينين للقيام بالوظائف الاستشارية التدخل في الأعمال التنفيذية للوحدات المعينين فيها بحكم الدرجة أو بحكم الأقدمية أو خلاف ذلك.

ويجوز تفويض الموظفين الاستشاريين ببعض الاختصاصات التنفيذية.

على كل موظف بالمستشفى تقديم المشورة إليه في مجال تخصصه ولو لم يكن يشغل وظيفة استشارية.

مادة 44 

حالة الضرورة

لأمين لجنة الإدارة أو المدير العام للمستشفى في حالة الضرورة أو الاستعجال اتخاذ أي إجراء مما تطلبه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على أن يعد تقريرًا بذلك يعرض عليها في أول اجتماع لها.

مادة 45 

تشكيل اللجان

لأمين لجنة الإدارة أو المدير العام للمستشفى في حالة الضرورة أو الاستعجال اتخاذ أي إجراء مما تطلبه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على أن يعد تقريرًا بذلك يعرض عليها في أول اجتماع لها.

مادة 46 

الاختصاصات المضافة أو غير المسندة

يختص أمين لجنة الإدارة للمستشفى والمدير العام المستشفى بأي اختصاص لم يسند إلى أحد التقسيمات الرئيسية أو أضيف إلى اختصاصات أو مسؤوليات المستشفى وذلك إلى حين إسناد الاختصاص إلى أحد التقسيمات الرئيسية فيه.

مادة 47 

استخدام أدوات العمل

يلتزم العاملون في المستشفى باستخدام أدلة العمل والإجراءات المقررة بالمستشفى ولا يجوز لهم مخالفة طرق العمل المقررة أو استخدام نماذج أو أدوات أو معدات أو آلات أو تجهيزات غير معتمدة.

مادة 48 

إجراءات الأمن والسلامة

يلتزم العاملون بالمستشفى باتباع إرشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من العدوى والحوادث كما يلتزمون باستخدام الأدوات والملابس الواقية وغيرها.

ويعتبر الموظفون الأمنيون بالمستشفى في حكم الموظفين القياديين بالنسبة للمسئولية عن إصدار التعليمات الفورية في مجال الأمن والسلامة، ومنع مخالفتها ولهم الاتصال مباشرة بأجهزة الأمن أو أجهزة الدفاع المدني عند الحاجة على أن يخطر المدير فورًا.

مادة 49 

فرق ونوبات العمل

يلتزم العاملون جميعًا بالعمل في الفرق والنوبات التي تقررها إدارة المستشفى وليس لهم حق الاعتراض عليها ولهم أن يتظلموا منها إداريًا بالطرق القانونية.

مادة 50 

التعليمات والأوامر

  • أ) يجوز أن تعطى التعليمات التنفيذية العادية اليومية شفويًا وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه ذلك مع قانون أو لائحة أو نظام أو أمر سار في المستشفى.
  • ب) تصدر التعليمات الشفوية إلى المستوى الأدنى من المستوى الأعلى مباشرة وتقتصر على تنفيذ العمل اليومي.
  • ج) لا يجوز للمرؤوس تخطي رئيسه المباشر في أي أمر من الأمور، ولكن يجوز له إبلاغ الرئيس الأعلى كتابة بأي أمر له عليه تحفظ عن طريق الرئيس المباشر.
  • د) لا يجوز أن يمتنع الرئيس المباشر عن نقل أي تظلم ضده إلى الرئيس الأعلى ويكون له إرفاق الرد عليه.

مادة 51 

القرارات

  • أ) تكون كافة القرارات الصادرة عن أية جهة مختصة في المستشفى كتابية ولا يجوز إصدار قرار شفوي مهما كانت الأحوال.
  • ب) تصدر القرارات مستوفية للشروط الشكلية والقانونية وموقعة من الجهة المختصة ويعتبر أمين لجنة الإدارة مدير المستشفى جهة مختصة دوما في توقيع القرارات.

مادة 52 

تداول وحفظ المستندات

يصدر المدير العام قرارًا بنظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالمستشفى والقواعد التي تتبع عند إعدامها ومواعيد ذلك.

مادة 53 

السلوك الوظيفي

يراعى العاملون بالمستشفى والمتعاونون معه ومقاولوه في تصرفاتهم أحكام القانون، ولا تنسب إلى المستشفى الأفعال التي يقترفها العاملون أو المقاولون أو المستشارون بالمخالفة للقانون، وتعتبر مثل تلك التصرفات المخالفة تصرفات شخصية لا يتحمل المستشفى وزرها.

مادة 54 

سريان التشريعات الليبية

مع عدم الإخلال بأوضاع الحسابات الخارجية، وشروط التحكيم في العقود، والنصوص الخاصة والاتفاقيات السارية تسرى على أعمال المستشفى، وعلى عقودها، وتصرفاتها الأخرى أحكام التشريعات الليبية دون غيرها.

مادة 55 

استخدام اللغة العربية

تحرر باللغة العربية وفقًا للقانون كافة مراسلات وسجلات ووثائق وبطاقات المستشفى.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة تحرير بعض التقارير أو الفواتير أو الطلبيات أو البرقيات أو المواصفات أو الإعلانات أو المراسلات أو المحررات الأخرى بلغة أجنبية وذلك فيما عدا العقود ورسائل التفاهم التي ينبغي في كل الأحوال أن تكتب باللغة العربية أو أن تحمل ترجمة ملزمة عند الضرورة القصوى.

مادة 56 

التقارير

أ) يعد أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى التقارير الدورية والخاصة إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كما يعد تقارير المتابعة والتقرير السنوي.

مادة 57 

تجاوز السلطة

لا يلتزم المستشفى بأية التزامات أو تعهدات أو رسائل أو غيرها صادرة عن أي مستخدم بها أو متعاون معها بأي شكل، بالتجاوز لاختصاصاته ويتحمل المعني وحده كافة النتائج الإدارية والجنائية والمدنية المترتبة على تصرفه.

ويشكل هذا العمل مخالفة رئيسية لعقد العمل أو لقرار التعيين ويعد سببًا للإجراء التأديبي وللإجراءات القضائية ضد المخالف وللمستشفى طلب تعويض مالي عن مثل ذلك التصرف.

مادة 58 

سريان القواعد العامة

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، القواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.

مادة 59 

سريان اللائحة

تسرى هذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى أمناء لجان إدارة المستشفيات التخصصية أو مديريها العامين، تنفيذها وتنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: د. البغدادي علي المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 رجب, 1423 هـ
  • الموافق: 18 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.