قرار رقم 216 لسنة 1994م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 216 لسنة 1994م 1423 م بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

قرر

مادة 1
يُعمل بأحكام اللائحة الإدارية المرافقة في المستشفيات التخصصية.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية

القسم الأول l أحكام تمهيدية وتعريفات

مادة 1
تسمى هذه اللائحة “اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية”.

مادة 2

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

القسم الثاني l الأحكام الأساسية

مادة 3

مباشرة الاختصاصات

ويكون إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية الرئيسية بذات الأداة.

مادة 4

التنظيم الداخلي

يصدر بالتنظيم الداخلي للمستشفى قرار من مدير المستشفى، تُحدد فيه التقسيمات الإدارية الفرعية والاختصاصات التفصيلية للأقسام والوحدات وما في مستواها والتي لا تزيد درجتها عن الدرجة العاشرة. ويكون تعديل أو إلغاء تلك التقسيمات الفرعية بذات الأداة.

مادة 5

ملاكات الوظائف

  1. حجم التنظيم، حجم العمل، ومعدل الأداء المعتمد.
  2. الاعتبارات القانونية، حجم العمالة الفعلية، والتعليمات الرئاسية المتعلقة بتخطيط القوى العاملة.
  3. المسميات الوظيفية، المجموعات النوعية والوظيفية، الدرجات المالية، والمستويات الواردة في الإطار العام لوصف وتصنيف الوظائف في الجماهيرية العظمى.
  4. احتياجات التوسع الأفقي والرأسي.

مادة 6

التعيين

مادة 7

التوصيف المكتوب للوظائف

توصف كافة وظائف المستشفى في بطاقات وفقاً لمتطلبات الإطار العام لوصف وترتيب وتصنيف الوظائف بالجماهيرية العظمى، وتُتخذ الأوصاف الوظيفية أساساً لإسناد المقررات الوظيفية، واعتماد الصلاحيات والاختصاصات والواجبات، وأساساً للمتابعة وتقييم الأداء.

مادة 8

الاختصاصات الإدارية

تباشر التقسيمات الإدارية الرئيسية للمستشفى اختصاصاتها بالأصالة أو بالتفويض، تحت الإشراف المباشر لمديريها، والإشراف العام للجنة الإدارة أو المدير العام، والتوجيه العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، طبقاً للقانون والتشريعات والتعليمات النافذة.

مادة 9

اختصاصات المدير

يرأس أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى كافة العاملين والتقسيمات الإدارية فيه وله عليهم السلطات الرئاسية المقررة في هذه اللائحة.
ويختص مدير المستشفى بتخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق كافة الأعمال بالمستشفى ومتابعتها لتحقيق أهداف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المسندة إليه.
وتتولى لجنة الإدارة أو المدير تنفيذ التشريعات والتعليمات المسندة إليها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال التشخيص والعلاج والخدمات الصحية المتكاملة، والتعليم والتدريب الطبي، والأبحاث والدراسات وفق الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة. ولأمين لجنة الإدارة أو المدير، على الأخص:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات المقررة للمستشفى وخططه وبرامجه وتعليمات الجهات المختصة بطريقة تعمل على إنجاح أهدافه.
  2. تنفيذ وتحقيق المهام والاختصاصات المقررة للمستشفيات التخصصية.
  3. تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بالتعليم والتدريب الطبي والأبحاث والدراسات.
  4. الإشراف على توزيع الأعمال والمقرات الوظيفية على موظفي المستشفى وطاقمه الطبي والفني، وتحقيق معدلات الأداء المعتمدة، وتوجيه العمل اليومي في المستشفى، وتقييم أداء العاملين.
  5. التنسيق داخل المستشفى، ومع كافة الجهات الأخرى التي يتعامل المستشفى معها.
  6. الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالمستشفى أو بموظفيه.
  7. التخطيط لتطوير العمل داخل المستشفى وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الأداء.
  8. اعتماد نوبات العمل التي تقترحها الأقسام.
  9. فتح وقفل الحسابات في المصارف الداخلية والخارجية والإشراف عليها.
  10. التخطيط لتوفير الاحتياجات من الإمداد الطبي، والعناصر الطبية، والطبية المساعدة.
  11. دعوة كبار الأساتذة من الأطباء والاختصاصيين الآخرين كزائرين للقيام ببعض الأعمال.
  12. اعتماد التقارير والشهادات التي يمنحها المستشفى.
  13. إعداد التقارير الفنية والمالية والإدارية التي قد تطلب منه أو يشترطها القانون.
  14. التخاطب مع الأجهزة والجهات العامة والتحدث باسم المستشفى.
  15. استلام وتسليم الأموال المستحقة للمستشفى أو منه.
  16. توقيع الأذون والإيصالات وكشوف التوريد وكافة الشؤون المالية.
  17. تشكيل اللجان الفنية والإدارية والمالية المؤقتة لدراسة حالة أو لحل أمر من الأمور داخل المستشفى.
  18. توقيع المراسلات والمحررات الأخرى الخاصة بالمستشفى ما يكلف به رئاسيًا أو قانونيًا من اختصاصات.

مادة 10

الصلاحيات الخاصة للجنة الإدارة أو المدير العام

لجنة إدارة المستشفى أو المدير العام للمستشفى التخصصي في ممارسته لوظيفته كافة السلطات الرئاسية، وتشمل سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء، على كافة الأعمال التي يقوم بها موظفوه. كما له أن يفوض أياً من اختصاصاته إلى رؤساء الأقسام بالمستشفى، وله صلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية في الشؤون الإدارية والمالية داخل دائرة اختصاص المستشفى.

مادة 11

اختصاصات الموظف

يكون كل موظف قائم على عمل في المستشفى مسؤولاً عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه في الملاك، طبقاً للوصف المعتمد لوظيفته وتحت إشراف رئيسه المباشر. ويعتبر مسؤولاً مسئولية شخصية عن تصرفاته، وتكون مسؤولية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام أو غيرها من التقسيمات التي تعتمد أو تستحدث في المستشفى مسؤولية شاملة عن نجاح العمل فيها وتحقيق أهدافها.

مادة 12

المسؤولية الجماعية

يكون كل رئيس مسؤولاً عن أعماله وأعمال مرؤوسيه، وهم جميعاً مسؤولون مسؤولية جماعية عما يقع ضمن اختصاص الوحدة.

مادة 13

نظام الرقابة الإدارية الداخلية

يكون كل رئيس مسؤولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية، وعليه تقع مسؤولية تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى رئيسه المباشر في المواعيد المحددة وبالطرق المقررة.

مادة 14

السلطات الرئاسية

للمديرين ورؤساء الأقسام والتقسيمات الأخرى سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء على كافة أعمال مرؤوسيهم.

مادة 15

الاختصاصات الرئاسية

تشمل الاختصاصات الرئاسية دوماً:

مادة 16

الاتصال والتنسيق

مادة 17

لجنة شؤون العاملين

تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة أو المدير، برئاسة مدير الشؤون الإدارية أو من يقوم مقامه، لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين). ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها على أن لا تقل عن ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم عضو من اللجنة العلمية. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة 18

تعيين الخبرات المتميزة

يجوز تعيين الخبرات المتميزة في المستشفى متى تطلب صالح العمل ذلك وتوافرت بالمرشح خبرة ممتازة في العمل المرشح إليه. ويكون التعيين في هذه الحالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، بناءً على ترشيح الأمين إذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشرة أو ما يعلوها، وبقرار من المدير إذا كانت درجة الوظيفة أقل من ذلك، بناءً على عرض لجنة شؤون العاملين.

مادة 19

عقود الاستخدام الخاصة

يجوز لأمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى ووفقاً للتشريعات النافذة، إبرام عقود الاستخدام الخاصة مع العاملين غير الوطنيين، لا تسري عليها أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز نصف سنة مقابل مكافأة مقطوعة وبشروط خاصة. فإذا تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول من ذلك ولا تجاوز السنة، وجبت موافقة الأمين.

مادة 20 

تعيين العاملين غير الوطنيين

يكون تعيين العاملين غير الوطنيين وفقاً للشروط والأوضاع العامة التي تقررها اللوائح النافذة.

مادة 21

تقارير الكفاءة

يخضع جميع العاملين بالمستشفى لتقدير درجة الكفاءة سنوياً على أن تشمل تقارير الكفاءة جميع النواحي المتعلقة بالوظيفة ومستوى أدائها طوال شهور السنة.
يكون المجموع الكلي لتقرير الكفاءة السنوي (مائة درجة)، وتقدر درجة الكفاءة وفقاً لأحد التقديرات التالية:

  1. درجة ممتاز من 90 إلى 100.
  2. درجة جيد جداً من 80 إلى 89.
  3. درجة جيد من 70 إلى 79.
  4. درجة متوسط من 55 إلى 65.
  5. درجة ضعيف أقل من 54.

ويراعى عند إعداد التقرير أن يقع مجموع الدرجات بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاية.

مادة 22

إعداد تقارير الكفاءة

يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير الكفاءة عن العاملين الخاضعين لإشرافه، ويؤخذ في الاعتبار الفترات التي لا يمارس فيها العاملون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويتولى الرئيس الأعلى اعتماد تقارير الكفاءة، وله حق تعديلها، على أن يكون التعديل مسبّباً.

مادة 23

أثر التقرير بدرجة متوسط

يبلغ العاملون الذين قدرت كفاءتهم بدرجة متوسط كتابياً خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اعتماد التقرير. وللعاملين أن يتظلموا أمام لجنة شؤون العاملين على أن يقدم التظلم مكتوباً وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

ويترتب على التقرير بدرجة متوسط الحرمان من العلاوة السنوية، ووقف الترقية.

مادة 24

أثر التقرير بدرجة ضعيف

تحقق لجنة شؤون العاملين في تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف بحضور صاحب الشأن ومعد التقرير. فإذا تبين للجنة صحة التقرير تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 25

الترقية

لا تجوز ترقية العاملين إلا إلى وظائف شاغرة تعلو درجاتهم مباشرة في ذات المجموعة النوعية التي تندرج فيها وظائفهم، وبمراعاة الآتي:

ويجوز للجنة اعتبار الذين يتحصلون على عدد من العلاوات السنوية التي تعادل الأقدمية المطلوبة للترقية مستوفون.

مادة 26

الترقية التشجيعية

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للأمين بناءً على عرض لجنة الإدارة ترقية العاملين بالمستشفى ترقية تشجيعية دون قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في الحالات والشروط الآتية:

مادة 27

الترقية الاستثنائية

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين ترقية العاملين بالوظائف المهنية والعلمية ترقية استثنائية وذلك في الحالات الآتية:

مادة 28

سلطة الترقية ونفاذها

تكون الترقية إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوق بقرار من الأمين، وبقرار مدير المستشفى فيما عدا ذلك.

وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويستحق المرتب عند الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية، فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.

ويستحق المرقى زيادة في مرتبه تساوي قيمة علاوة سنوية من علاوات الدرجة المرقى إليها، ولا يؤثر ذلك على استحقاقه لعلاوته السنوية في موعدها.

مادة 29

المرتبات

تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالمستشفى وفقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (15) لسنة 1981م.

مادة 30

العلاوة السنوية

تمنح العلاوة السنوية بعد مضي سنة كاملة في العمل بالمركز، أو منح العلاوة السابقة للعاملين الذين لا تقل كفاءتهم عن درجة جيد.

مادة 31

النقل

يكون النقل من وإلى المستشفى بناءً على طلب الجهة المنقول إليها الموظف وموافقة الجهة المنقول منها الموظف.

مادة 32

الندب والإعارة

يكون الندب أو الإعارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي إذا كان إلى الدرجة الحادية عشرة فما فوقها، أو كان إلى وظيفة تعلو درجتها درجة العامل بأكثر من درجتين، وبقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى فيما عدا ذلك.

ويمنح المنتدب أو المعار ما كان يتقاضاه من مرتب في الجهة الأصلية التي يعمل بها، أو المرتب المقرر للوظيفة المنتدب أو المعار إليها في المستشفى أيها أكبر.

مادة 33

الندب داخل المستشفى

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للندب الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 1991م المشار إليه، يجوز شغل الوظائف داخل المستشفى بطريق الندب، وفي هذه الحالة يصرف للمنتدب الراتب المقرر للوظيفة المنتدب إليها، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المقررة لها.

ويكون الندب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناءً على ترشيح من المستشفى إذا كان الندب إلى الحادية عشرة فما فوق، أو إذا كان لأكثر من درجتين.

ويكون بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشرة بقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى إذا كان الندب إلى درجة واحدة.

مادة 34

الاستعانة بالخبرات

للجنة الإدارة ولأمينها أو مدير عام المستشفى إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة لغير العاملين بالمستشفى، أو الاستعانة ببعض الخبرات بعض الوقت أو كله حسب ظروف العمل وصالحه.

وفي هذه الحالة يتحمل المستشفى صرف مكافأة مالية لهم تتناسب وطبيعة العمل وبالقدر الذي يراه مناسباً، كما يتحمل المستشفى تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم.

مادة 35

العمل الإضافي

يجوز تكليف العاملين الوطنيين في المستشفى بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بقرار من أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى وذلك طبقاً للقواعد المقررة. كما يجوز تشغيل غير الوطنيين ساعات عمل إضافية وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

مادة 36

الإجازات

يتمتع العاملون بالمستشفى بالإجازات المحددة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ويجوز لمدير المستشفى منح الإجازات الآتية:

تمنح هذه الإجازة في حالة الوفاة، وتكون مدتها أسبوعاً للمرة الواحدة في حالة وفاة أحد الأقارب لغاية الدرجة الثانية، وثلاثة أيام للمرة الواحدة بالنسبة لباقي الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر أقارب الزوجة أقارباً للزوج بنفس درجة القرابة للزوجة، ولا تستقطع هذه الإجازة من الإجازة السنوية.

يجوز لأمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى منح إجازة للعاملين لأداء امتحانات دراسية وذلك طيلة أيام الامتحان، على أن تخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية المستحقة في حالة رسوب المتمتع بها في الامتحان.

مادة 37

إسكان العاملين

يجوز للمستشفى إذا دعت الضرورة توفير السكن المناسب للعاملين غير المقيمين في المنطقة التي بها مقر المستشفى مقابل استقطاع علاوة السكن أو ما يعادلها.

مادة 38

علاوة المبيت

تمنح علاوة مبيت للعاملين بسبب ابتعادهم عن مقر عملهم في الأحوال الآتية:

مادة 39

المهام الرسمية

يكون إيفاد العاملين في مهام رسمية إلى الخارج بناءً على طلب مدير المستشفى وموافقة الأمين إذا كانت لمدة أقل من أسبوع، وبقرار من الجهة المختصة بالإيفاد فيما عدا ذلك، وبشرط التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة في الخصوص.
ويكون الإيفاد في مهمة رسمية بالداخل بقرار من أمين لجنة الإدارة ومدير المستشفى.

مادة 40

التأديب

تحدد بقرار من مدير المستشفى بناءً على عرض لجنة شؤون العاملين إجراءات التحقيق والتأديب وبعد التشاور مع النقابات المختصة. ويبين القرار أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتأديب ومن يفوضه في توقيع الجزاءات. ويقوم أمين لجنة الإدارة أو مدير المستشفى بتشكيل مجلس التأديب العام بالمستشفى.

مادة 41

الدوام الرسمي

تحدد بقرار من المدير أيام العمل وساعاته، وفقاً لمقتضيات العمل بالمستشفى على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الدولة، وعلى أن يتضمن القرار نظام الحضور والانصراف والمناوبة للعاملين.

مادة 42

التفويض في الاختصاصات

مادة 43 

الوظائف الاستشارية

يعمل شاغلو الوظائف الاستشارية مثل وظائف المساعدين الشخصيين والمستشارين في حدود أوصاف وظائفهم أو رسائل أو قرارات تعيينهم ويكونون مسئولين عن تحقيق عمل معين أو القيام بدراسة مشكلة محددة.

ولا يجوز للموظفين المعينين للقيام بالوظائف الاستشارية التدخل في الأعمال التنفيذية للوحدات المعينين فيها بحكم الدرجة أو بحكم الأقدمية أو خلاف ذلك.

ويجوز تفويض الموظفين الاستشاريين ببعض الاختصاصات التنفيذية.

على كل موظف بالمستشفى تقديم المشورة إليه في مجال تخصصه ولو لم يكن يشغل وظيفة استشارية.

مادة 44 

حالة الضرورة

لأمين لجنة الإدارة أو المدير العام للمستشفى في حالة الضرورة أو الاستعجال اتخاذ أي إجراء مما تطلبه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على أن يعد تقريرًا بذلك يعرض عليها في أول اجتماع لها.

مادة 45 

تشكيل اللجان

لأمين لجنة الإدارة أو المدير العام للمستشفى في حالة الضرورة أو الاستعجال اتخاذ أي إجراء مما تطلبه اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على أن يعد تقريرًا بذلك يعرض عليها في أول اجتماع لها.

مادة 46 

الاختصاصات المضافة أو غير المسندة

يختص أمين لجنة الإدارة للمستشفى والمدير العام المستشفى بأي اختصاص لم يسند إلى أحد التقسيمات الرئيسية أو أضيف إلى اختصاصات أو مسؤوليات المستشفى وذلك إلى حين إسناد الاختصاص إلى أحد التقسيمات الرئيسية فيه.

مادة 47 

استخدام أدوات العمل

يلتزم العاملون في المستشفى باستخدام أدلة العمل والإجراءات المقررة بالمستشفى ولا يجوز لهم مخالفة طرق العمل المقررة أو استخدام نماذج أو أدوات أو معدات أو آلات أو تجهيزات غير معتمدة.

مادة 48 

إجراءات الأمن والسلامة

يلتزم العاملون بالمستشفى باتباع إرشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من العدوى والحوادث كما يلتزمون باستخدام الأدوات والملابس الواقية وغيرها.

ويعتبر الموظفون الأمنيون بالمستشفى في حكم الموظفين القياديين بالنسبة للمسئولية عن إصدار التعليمات الفورية في مجال الأمن والسلامة، ومنع مخالفتها ولهم الاتصال مباشرة بأجهزة الأمن أو أجهزة الدفاع المدني عند الحاجة على أن يخطر المدير فورًا.

مادة 49 

فرق ونوبات العمل

يلتزم العاملون جميعًا بالعمل في الفرق والنوبات التي تقررها إدارة المستشفى وليس لهم حق الاعتراض عليها ولهم أن يتظلموا منها إداريًا بالطرق القانونية.

مادة 50 

التعليمات والأوامر

مادة 51 

القرارات

مادة 52 

تداول وحفظ المستندات

يصدر المدير العام قرارًا بنظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالمستشفى والقواعد التي تتبع عند إعدامها ومواعيد ذلك.

مادة 53 

السلوك الوظيفي

يراعى العاملون بالمستشفى والمتعاونون معه ومقاولوه في تصرفاتهم أحكام القانون، ولا تنسب إلى المستشفى الأفعال التي يقترفها العاملون أو المقاولون أو المستشارون بالمخالفة للقانون، وتعتبر مثل تلك التصرفات المخالفة تصرفات شخصية لا يتحمل المستشفى وزرها.

مادة 54 

سريان التشريعات الليبية

مع عدم الإخلال بأوضاع الحسابات الخارجية، وشروط التحكيم في العقود، والنصوص الخاصة والاتفاقيات السارية تسرى على أعمال المستشفى، وعلى عقودها، وتصرفاتها الأخرى أحكام التشريعات الليبية دون غيرها.

مادة 55 

استخدام اللغة العربية

تحرر باللغة العربية وفقًا للقانون كافة مراسلات وسجلات ووثائق وبطاقات المستشفى.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة تحرير بعض التقارير أو الفواتير أو الطلبيات أو البرقيات أو المواصفات أو الإعلانات أو المراسلات أو المحررات الأخرى بلغة أجنبية وذلك فيما عدا العقود ورسائل التفاهم التي ينبغي في كل الأحوال أن تكتب باللغة العربية أو أن تحمل ترجمة ملزمة عند الضرورة القصوى.

مادة 56 

التقارير

أ) يعد أمين لجنة الإدارة أو مدير عام المستشفى التقارير الدورية والخاصة إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كما يعد تقارير المتابعة والتقرير السنوي.

مادة 57 

تجاوز السلطة

لا يلتزم المستشفى بأية التزامات أو تعهدات أو رسائل أو غيرها صادرة عن أي مستخدم بها أو متعاون معها بأي شكل، بالتجاوز لاختصاصاته ويتحمل المعني وحده كافة النتائج الإدارية والجنائية والمدنية المترتبة على تصرفه.

ويشكل هذا العمل مخالفة رئيسية لعقد العمل أو لقرار التعيين ويعد سببًا للإجراء التأديبي وللإجراءات القضائية ضد المخالف وللمستشفى طلب تعويض مالي عن مثل ذلك التصرف.

مادة 58 

سريان القواعد العامة

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، القواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.

مادة 59 

سريان اللائحة

تسرى هذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى أمناء لجان إدارة المستشفيات التخصصية أو مديريها العامين، تنفيذها وتنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly