قرار رقم 215 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
3 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2022
- رقم التشريع: 215
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 215-2022-DEC-COM
قرار رقم 215 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6426 بتاريخ 2022/03/06 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي يعادل 80,000,000 ثمانون مليون دولار أمريكي، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتوريد كمية قدرها 150 ألف طن من الدقيق الجاهز، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يؤذن لوزارة الإقتصاد والتجارة وذلك استثناء من لائحة العقود الإدارية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الشركات العالمية المتخصصة, لتوريد الكمية المشار إليها أعلاه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 3/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/6/3 ميلادي