قرار رقم 215 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 215 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

 مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي يعادل 80,000,000 ثمانون مليون دولار أمريكي، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتوريد كمية قدرها 150 ألف طن من الدقيق الجاهز، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الإقتصاد والتجارة وذلك استثناء من لائحة العقود الإدارية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الشركات العالمية المتخصصة, لتوريد الكمية المشار إليها أعلاه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly