قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 نوفمبر 2001
- رقم التشريع: 215
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 215-2001-DEC-GPC
قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية ور واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للأثاث.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتملي الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بكتابة رقم 1-1-84 المؤرخ في 1369.9.24 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العـامه العادى التاسع عشر لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تبدأ اعتباراً من 1369.9.24 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18 شعبان
- الموافق: 3 الحرث 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.