قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تبدأ اعتباراً من 1369.9.24 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.