Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث

3 نوفمبر 2001

قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية ور واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للأثاث.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتملي الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بكتابة رقم 1-1-84 المؤرخ في 1369.9.24 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العـامه العادى التاسع عشر لسنة 1369 و.ر.

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تبدأ اعتباراً من 1369.9.24 و.ر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18 شعبان
  • الموافق: 3 الحرث 1369 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة