قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تبدأ اعتباراً من 1369.9.24 و.ر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly