قرار رقم 215 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية ور واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للأثاث.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتملي الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بكتابة رقم 1-1-84 المؤرخ في 1369.9.24 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العـامه العادى التاسع عشر لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة العامة للأثاث لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تبدأ اعتباراً من 1369.9.24 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18 شعبان
- الموافق: 3 الحرث 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة