قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.