Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ

18 أبريل 1981

قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:

أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:

  1. خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
  2. خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
  3. يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.

ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:

  1. خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
  2. خط طول 21 درجة و49 دقيقة شرقا

يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مهندس/ البخاري سالم حموده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • والنقل البحري
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 18 أبريل 1981م