قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
- خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
- خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
- يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.
ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
- خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
- خط طول 21 درجة و49 دقيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ البخاري سالم حموده
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- والنقل البحري
- صدر في 14 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 18 أبريل 1981م