قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
10 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2022
- رقم التشريع: 214
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 214-2022-DEC-PM
قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11093 بتاريخ 2022/4/26 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11378 بتاريخ 2022/5/7 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عمر محمد صالح، وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى دولة إسبانيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/5/22 م، وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس الدولي للزيتون، ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم:
- السيد، محمد بشير التركي
- السيد، محمد جمعة عياد.
- السيد أحمد الأمين طرنيق.
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 9 شوال 1443 هجري
- الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى