قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عمر محمد صالح، وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مهمة عمل رسمية إلى دولة إسبانيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/5/22 م، وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس الدولي للزيتون، ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم: 

  1. السيد، محمد بشير التركي 
  2. السيد، محمد جمعة عياد.
  3. السيد أحمد الأمين طرنيق.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly