Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

6 مارس 2022

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6467 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على رتبة ملازم أول، وهم:

  1. ر.ع.أول/ أحمد محمد لطفي محمد درز.
  2. ر.ع.أول/ حمزة أحمد إبراهيم المقلفطة.
  3. ر.ع/ عصام محمد رمضان محمود 
  4. ر.ع.أ/ جمال مسعود محمد شويشين.
  5. عريف/ أحمد حامد سليم علي.
  6. عريف/ فاضل أحمد إبراهيم صفر.
  7. عريف/ علي مصطفى صالح المحجوب.
  8. عريف/ المنذر شعبان الزقوزي.

مادة 2 

تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المذكورين بالمادة السابقة، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء