قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على رتبة ملازم أول، وهم:

  1. ر.ع.أول/ أحمد محمد لطفي محمد درز.
  2. ر.ع.أول/ حمزة أحمد إبراهيم المقلفطة.
  3. ر.ع/ عصام محمد رمضان محمود 
  4. ر.ع.أ/ جمال مسعود محمد شويشين.
  5. عريف/ أحمد حامد سليم علي.
  6. عريف/ فاضل أحمد إبراهيم صفر.
  7. عريف/ علي مصطفى صالح المحجوب.
  8. عريف/ المنذر شعبان الزقوزي.

مادة 2 

تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المذكورين بالمادة السابقة، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly