قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6467 المؤرخ في 2022/3/6 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على رتبة ملازم أول، وهم:
- ر.ع.أول/ أحمد محمد لطفي محمد درز.
- ر.ع.أول/ حمزة أحمد إبراهيم المقلفطة.
- ر.ع/ عصام محمد رمضان محمود
- ر.ع.أ/ جمال مسعود محمد شويشين.
- عريف/ أحمد حامد سليم علي.
- عريف/ فاضل أحمد إبراهيم صفر.
- عريف/ علي مصطفى صالح المحجوب.
- عريف/ المنذر شعبان الزقوزي.
مادة 2
تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المذكورين بالمادة السابقة، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء