أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م

15 يوليو 2018

قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته 
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع. 
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 350 المؤرخ في 2019/01/23 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يسحب قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount