أدوات الوصول
قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.