قرار رقم 214 لسنة 2019 م بشأن سحب القرار رقم 1313 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 350 المؤرخ في 2019/01/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني