Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي

28 أكتوبر 2001

قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء مجلس طبي.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 882.2.1 المؤرخ في 1369.9.29 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشرلعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 08-10/ 10/ 1369.

قررت 

مادة 1

يعدل نص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:-

 يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وتسجيل القضايا التي ترد إليه، وإنجاز الأعمال الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس، موظفان اثنان ندهما لهذا الغرض بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 12 شعبان
  • الموافق: 28 التمور 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.