قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:-
يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وتسجيل القضايا التي ترد إليه، وإنجاز الأعمال الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس، موظفان اثنان ندهما لهذا الغرض بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.