أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي

نشر في

قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء مجلس طبي.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 882.2.1 المؤرخ في 1369.9.29 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشرلعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 08-10/ 10/ 1369.

قررت 

مادة 1

يعدل نص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:-

 يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وتسجيل القضايا التي ترد إليه، وإنجاز الأعمال الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس، موظفان اثنان ندهما لهذا الغرض بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 12 شعبان
  • الموافق: 28 التمور 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة