قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء مجلس طبي.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 882.2.1 المؤرخ في 1369.9.29 و.ر.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشرلعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 08-10/ 10/ 1369.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:-
يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وتسجيل القضايا التي ترد إليه، وإنجاز الأعمال الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس، موظفان اثنان ندهما لهذا الغرض بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12 شعبان
- الموافق: 28 التمور 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة