Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بنقل تبعية الإذاعات المحلية المسموعة للجان الشعبية للشعبيات

24 أبريل 2000

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بنقل تبعية الإذاعات المحلية المسموعة للجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988 إفرنجي بشأن انشاء الهيئة لاذاعات الجماهيرية العظمى. 
  • وبناء على ماعرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة بكتابها رقم 1117 المؤرخ في 20/ 4/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل التبعية الإدارية والمالية للاذاعات المحلية المسموعة العاملة حالياً الى اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 2 

يتحدد نطاق التغطية جغرافيا لبث كل إذاعة محلية مسموعة بالحدود الإدارية المعتمدة للشعبية الواقعة في نطاقها.

مادة 3 

تقوم الاذاعات المحلية المسموعة بالربط مع إذاعة الجماهيرية العظمى العامة المسموعة في الحالات التالية:

  1. نقل وبث وإعادة بث خطب واحاديث الأخ قائد الثورة 
  2. الاحتفالات الشعبية بالاعياد والمناسبات الوطنية والقومية والدينية التي تقوم الهيئة العامة لأذاعات الجماهيرية العظمى بنقلها أو بثها.
  3. جلسات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى ادوار إنعقادها العادية وجلسات انعقاد مؤتمر الشعب العام.
  4. المؤتمرات والندوات والملتقيات والحلقات الدراسية المحلية والاقليمية والدولية التي تقوم الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية بنقلها أو بثها
  5. نشرات وعناوين الاخبار العامة اليومية التى تذيعها الاذاعة المسموعة العامة للجماهيرية العظمى
  6. اية برامج اخرى يطلب من الاذاعات المحلية المسموعة نقلها أو بثها بالربط مع البرنامج العام المرئي والمسموع أو قناة الجماهيرية العظمى الفضائية، ويتم ابلاغ الاذاعات المحلية المسموعة بذلك عن طريق لجنة إدارة الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية العظمى

مادة 4 

تتولى الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية العظمى تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية للاذاعات المحلية المسموعة والتوجيه فيما يتعلق بمحددات الخطاب الاعلامي لهذه الاذاعات

مادة 5 

يكون انشاء الاذاعات المحلية المسموعة وتنظيم عملها في الشعبيات بقرارات من اللجنة الشعبية للشعبية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحه

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ محرم
  • الموافق: 24/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة