قرار رقم 214 لسنة 2000 م بنقل تبعية الإذاعات المحلية المسموعة للجان الشعبية للشعبيات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بنقل تبعية الإذاعات المحلية المسموعة للجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنقل التبعية الإدارية والمالية للاذاعات المحلية المسموعة العاملة حالياً الى اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 2 

يتحدد نطاق التغطية جغرافيا لبث كل إذاعة محلية مسموعة بالحدود الإدارية المعتمدة للشعبية الواقعة في نطاقها.

مادة 3 

تقوم الاذاعات المحلية المسموعة بالربط مع إذاعة الجماهيرية العظمى العامة المسموعة في الحالات التالية:

  1. نقل وبث وإعادة بث خطب واحاديث الأخ قائد الثورة 
  2. الاحتفالات الشعبية بالاعياد والمناسبات الوطنية والقومية والدينية التي تقوم الهيئة العامة لأذاعات الجماهيرية العظمى بنقلها أو بثها.
  3. جلسات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى ادوار إنعقادها العادية وجلسات انعقاد مؤتمر الشعب العام.
  4. المؤتمرات والندوات والملتقيات والحلقات الدراسية المحلية والاقليمية والدولية التي تقوم الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية بنقلها أو بثها
  5. نشرات وعناوين الاخبار العامة اليومية التى تذيعها الاذاعة المسموعة العامة للجماهيرية العظمى
  6. اية برامج اخرى يطلب من الاذاعات المحلية المسموعة نقلها أو بثها بالربط مع البرنامج العام المرئي والمسموع أو قناة الجماهيرية العظمى الفضائية، ويتم ابلاغ الاذاعات المحلية المسموعة بذلك عن طريق لجنة إدارة الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية العظمى

مادة 4 

تتولى الهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية العظمى تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية للاذاعات المحلية المسموعة والتوجيه فيما يتعلق بمحددات الخطاب الاعلامي لهذه الاذاعات

مادة 5 

يكون انشاء الاذاعات المحلية المسموعة وتنظيم عملها في الشعبيات بقرارات من اللجنة الشعبية للشعبية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحه

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly