قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية
الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى امام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.