قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية
24 يونيو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 2000
- رقم التشريع: 214
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- رقم المُعَرِّف: 214-2000-DEC-MOJ
قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية
الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 218,2.30 المؤرخ في 2000/3/1 ف.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى امام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمين خليفة الصويعي
- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
- صدر في: 23/ ربيع الاول/ 1410 و.ر
- الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية