قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 2000
- رقم التشريع: 214
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- رقم المُعَرِّف: 214-2000-DEC-MOJ
قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية
الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 218,2.30 المؤرخ في 2000/3/1 ف.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى امام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمين خليفة الصويعي
- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
- صدر في: 23/ ربيع الاول/ 1410 و.ر
- الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.