قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية

الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى امام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly