قرار رقم 213 لسنة 2024 م بشأن إضافة ضوابط لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مايو 2024
- رقم التشريع: 213
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 213 لسنة 2024 م بشأن إضافة ضوابط لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يلزم كافة مزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني بالحصول على إذن ساري المفعول صادر عن جهاز المخابرات العامة لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني.
مادة 2
تتولى الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات ومكاتب السجل التجاري ومكاتب التراخيص إضافة الاذن الصادر عن جهاز المخابرات العامة كقيد وشرط ضمن الشروط اللازمة لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني، والتأكد من وجود هذا الأذن عند إصدار التراخيص أو تجديدها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 2024/5/9
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.