قرار رقم 213 لسنة 2024 م بشأن إضافة ضوابط لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 213 لسنة 2024 م بشأن إضافة ضوابط لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يلزم كافة مزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني بالحصول على إذن ساري المفعول صادر عن جهاز المخابرات العامة لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني.

مادة 2

تتولى الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات ومكاتب السجل التجاري ومكاتب التراخيص إضافة الاذن الصادر عن جهاز المخابرات العامة كقيد وشرط ضمن الشروط اللازمة لمزاولة نشاط خدمات الأمن السيبراني، والتأكد من وجود هذا الأذن عند إصدار التراخيص أو تجديدها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly