قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعان الآتي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لمتابعة تنفيذهما والإشراف عليهما وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.