Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات 

2 مارس 2023

قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 84 المؤرخ 2023/2/19 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5515 المؤرخ 2023/3/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية المشروعان الآتي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لمتابعة تنفيذهما والإشراف عليهما وهما:

  1. مشروع تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لمركز الأشعة التشخيصية بمستشفى طرابلس المركزي.
  2. مشروع أعمال ترصيص غرف الأشعة التشخيصية وتوريد وتركيب الأبواب المرصصة والمنظومات الإلكترونية والاتصالات والمعلوماتية والأمن والسلامة بمستشفى طرابلس المركزي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى