قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية المشروعان الآتي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لمتابعة تنفيذهما والإشراف عليهما وهما:

  1. مشروع تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لمركز الأشعة التشخيصية بمستشفى طرابلس المركزي.
  2. مشروع أعمال ترصيص غرف الأشعة التشخيصية وتوريد وتركيب الأبواب المرصصة والمنظومات الإلكترونية والاتصالات والمعلوماتية والأمن والسلامة بمستشفى طرابلس المركزي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly