قرار رقم 213 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 84 المؤرخ 2023/2/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5515 المؤرخ 2023/3/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعان الآتي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لمتابعة تنفيذهما والإشراف عليهما وهما:
- مشروع تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لمركز الأشعة التشخيصية بمستشفى طرابلس المركزي.
- مشروع أعمال ترصيص غرف الأشعة التشخيصية وتوريد وتركيب الأبواب المرصصة والمنظومات الإلكترونية والاتصالات والمعلوماتية والأمن والسلامة بمستشفى طرابلس المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 رمضان 1444 هجري
- الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى