قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2023
- رقم التشريع: 213
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 1444 هجري 2023 م، برئاسة السيد، حسن عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، علي محمد حمودة | نائبا للرئيس |
2 | السيد، محمد علي الحداد | عضوا |
3 | السيد، محمد علي الحويج | عضوا |
4 | السيد، إبراهيم العربي منير | عضوا |
5 | السيد، محمد سالم الشهوبي | عضوا |
6 | السيد، يخلف السيفاو سعيد | عضوا |
7 | السيد، عادل محمد سلطان | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.