Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م

15 مايو 2023

قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 1444 هجري 2023 م، برئاسة السيد، حسن عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:

1السيد، علي محمد حمودةنائبا للرئيس
2السيد، محمد علي الحدادعضوا
3السيد، محمد علي الحويجعضوا
4السيد، إبراهيم العربي منيرعضوا
5السيد، محمد سالم الشهوبيعضوا
6السيد، يخلف السيفاو سعيد عضوا
7السيد، عادل محمد سلطانعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء