قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام 1444 هجري 2023 م، برئاسة السيد، حسن عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، علي محمد حمودة | نائبا للرئيس |
2 | السيد، محمد علي الحداد | عضوا |
3 | السيد، محمد علي الحويج | عضوا |
4 | السيد، إبراهيم العربي منير | عضوا |
5 | السيد، محمد سالم الشهوبي | عضوا |
6 | السيد، يخلف السيفاو سعيد | عضوا |
7 | السيد، عادل محمد سلطان | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء