Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة العربية الليبية غينيا بيساو

23 سبتمبر 1997

قرار رقم 213 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة العربية الليبية غينيا بيساو

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 151 لسنة 1427 ميلادية، المؤرخة في 25/ ربيع الآخر 29/ 8/ 1427 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع لعام 1427 ميلادية، المنعقد بتاريخ 3/ الفاتح/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعتمد محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة العربية الليبية/ غينيا بيساو المحرر في مدينة طرابلس بتاريخ 15/ ربيع الثاني، الموافق 20/ هانيبال/ 1427 ميلادية، 1997 ف المرفقة نصوصه مع هذا القرار، والمتعلق بالمجالات التالية:

  1. التعاون في مجال النفط.
  2. التعاون في المجال المالي والمصرفي.
  3. الاستثمار.
  4. التعليم والبحث العلمي.
  5. الاعلام والثقافة.
  6. التعاون في مجال الزراعة.
  7. الصحة.
  8. الإقامة وتنقل الأشخاص.
  9. اللجنة المشتركة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 جمادى الأولى
  • الموافق 23 الفاتح 1427 م

محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة العربية الليبية غينيا بيساو

تدعيماً لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الشعبين الصديقين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية غينيا بيساو.
عقدت اللجنة المشتركة العربية الليبية مع غينيا بيساو دورتها الثالثة بمدينة طرابلس في الفترة من 14 إلى 16 ربيع الآخر الموافق من 18 – 20 هانيبال أغسطس 1427 ميلادية 1997 افرنجي.

ترأس الجانب العربي الليبي الأخ الدكتور/ مسعود سعيد أبوصوة، أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، وترأس الجانب الغيني السيد/ افيتو جوزيه داسلفا، وزير التنمية الريفية والمصادر الطبيعية والبيئة (مرفق قائمتين أ، ب بأعضاء الوفدين).
وعلى هامش الاجتماعات استقبل السيد وزير التنمية الريفية والمصادر الطبيعية والبيئة في جمهورية غينيا بيساو من قبل كل من:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

وفي جو من التفاهم التام جرت مباحثات بين أعضاء الوفدين استهدفت تطوير وتعزيز التعاون القائم بين البلدين وتوسيع مجالاته المختلفة وقد تم التوصل إلى الآتي:

أولاً: التعاون في مجال النفط

ناقش الجانبان ما جاء في محضر اجتماع الدورة الأولى والثانية للجنة المشتركة بين البلدين، وأكدا على ما جاء فيهما، واتفقا على قيام وفد متخصص من جمهورية غينيا بيساو بزيارة الجماهيرية العظمى لمناقشة وبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالخصوص على أن يتم تحديد موعد الزيارة في وقت لاحق عبر القنوات الرسمية.

ثانياً: التعاون في المجال المالي والمصرفي

  1. القرض:
    وافق الجانب العربي الليبي على طلب الجانب الغيني المتعلق بإعادة جدولة القرض البالغ 3 مليون دولار أمريكي، وفوائده المستحقة التي تبلغ 1,922,222 مليون دولار حتى 1/ 10/ 1427 ميلادية 1997 افرنجي.
    على أن يتم التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة خلال اجتماع يعقد بين المختصين من الجانبين في بيساو في موعد أقصاه شهر التمور أكتوبر 1427 ميلادية 1997 افرنجي.
  • طلب الجانب الغيني أن يبدأ سداد الدين اعتباراً من 1/ 10/ 1999 افرنجي.
  • أخذ الجانب العربي الليبي علماً بهذا الطلب ووعد بدراسته.
  1. المصرف المشترك:
    استعرض الجانبان ما جاء في محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة بشأن التعاون المصرفي، وأكد الجانب العربي الليبي على استعداده للتعاون مع الجانب الغيني للاستثمار في المجال المصرفي، وطلب من الجانب الغيني موافاة المصرف العربي الليبي الخارجي بالقوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بذلك لدراستها وإبداء الرأي حيالها.

ثالثاً: في مجال الاستثمار

استعرض الجانبان وضع الشركة العربية الليبية الغينية القابضة، وأعربا عن ارتياحهما للخطوات المتخذة من أجل إحياء (تنشيط) الشركة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلدين.

رابعاً: في مجال التعليم والبحث العلمي

أبدى الجانب الغيني رغبته في الحصول على المساعدات الآتية:

  • معدات مدرسية.
  • مساعدة في بناء عدد من المدارس.

أخذ الجانب العربي الليبي علماً بذلك وسيقوم بالرد بالطرق الدبلوماسية.

  • اتفق الجانبان على إعداد برنامج تنفيذي للاتفاقية الثقافية الموقعة عام 1975 افرنجي.

خامساً: في مجال الإعلام والثقافة

  • اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

سادساً: التعاون في مجال الزراعة

  • طلب الجانب الغيني من الجانب العربي الليبي مساعدته في التغلب على ظاهرة التصحر والاستفادة من خبرة الجماهيرية العظمى في مجال الري الحديث.
  • أبدى الجانب العربي الليبي ترحيبه فيما يخص التعاون مع الجانب الغيني في هذا المجال و استعداده لإرسال خبيرين في مجال التصحر والري الحديث إلى غينيا بيساو.

سابعاً: في مجال الصحة

تقدم الجانب الغيني بطلب مساعدات تتلخص في الآتي:

  • إمكانية المساهمة في بناء مستشفيات وعيادات صغيرة.
  • إرسال أدوية ومعدات طبية.

وعد الجانب العربي الليبي بدراسة هذه المطالب وطلب من الجانب الغيني إرسال قوائم بالأولويات التي يرغب في الحصول عليها.

ثامناً: في مجال الإقامة وتنقل الأشخاص

سجل الجانبان بارتياح التقدم الذي تحقق في مجال الإقامة وتنقل الأشخاص.

تاسعاً: اللجنة المشتركة

اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة العربية الليبية بيساو خلال شهر الحرث (نوفمبر) 1998 افرنجي.

حرر هذا المحضر ووقع في مدينة طرابلس بتاريخ 15 ربيع الثاني الموافق 20 هانيبال 1427 ميلادية 1997 افرنجي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وكلاهما متساوي في القوة القانونية.

  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • الدكتور/ مسعود سعيد أبوصوة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
  • عن/ جمهورية غينيا بيساو
  • السيد/ افيتو جوزيه داسلفا
  • وزير التنمية الريفية والمصادر الطبيعية والبيئة

قائمة (أ) أعضاء الوفد العربي الليبي

  1. الأخ الدكتور/ إبراهيم الشارف ساسي – مدير مكتب التعاون الدولي بأمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  2. الأخ/ محمد عيسى عبد الله – إدارة التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. الأخ/ صالح على المرغني – إدارة التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  4. الأخ/ علي المرموري – إدارة المعاهدات والشؤون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. الأخ/ كامل الصادق – إدارة شؤون أفريقيا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  6. الأخ/ أبوبكر خليفة – المكتب الشعبي العربي الليبي بغينيا بيساو.
  7. الأخ/ مفتاح العرعود – اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  8. الأخ/ عز الدين أبوسرويل – اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  9. الأخ/ خليفة على شلبك – اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  10. الأخ/ محمد على حسين – اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  11. الأخ/ ناصر أبو صاع – اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  12. الأخ/ سعيد على برقيق – رئيس قسم الاتفاقيات بمصرف ليبيا المركزي.
  13. الأخ/ نجيب عبد الحميد الأطرش – مدير إدارة المساهمات العربية الأفريقية المصرف العربي الليبي الخارجي.
  14. الأخ/ عبد الحكيم ابورقيقة – شركة الاستثمارات الأفريقية.

قائمة (ب) أعضاء الوفد الغيني

  1. السيد/ بيير نيكولاس توربين – مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية.
  2. السيد/ أجوستينو جواكيم – مدير عام بالإسكان والمرافق.
  3. السيد/ جواو كار فالو – مدير عام بوزارة التنمية الريفية والبيئة.
  4. السيد/ خاليو بالدي – رئيس قسم بوزارة الخارجية.