قرار رقم 212 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 151 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2023
- رقم التشريع: 212
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 212-2023-DEC-PM
قرار رقم 212 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 151 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والإستثمار رقم 0023/01/11 المؤرخ 2023/3/12.
قرر
مادة
يعدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2023م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 1
يسمى السيد، يوسف يوسف محمد الكالوش مديرا عاما لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 22 شوال 1444 هـ
- الموافق: 14 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.