قرار رقم 212 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 151 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والإستثمار رقم 0023/01/11 المؤرخ 2023/3/12.
قرر
مادة
يعدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2023م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 1
يسمى السيد، يوسف يوسف محمد الكالوش مديرا عاما لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.