قرار رقم 212 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 151 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 212 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 151 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام

مجلس الوزراء

قرر

مادة 

يعدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2023م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة 1

يسمى السيد، يوسف يوسف محمد الكالوش مديرا عاما لجهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly