قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2022
- رقم التشريع: 212
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الليبية لسباق الخيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
- رقم المُعَرِّف: 212-2022-DEC-PM
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم 93 المؤرخ 2022/4/27 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/12م، و ذلك لعقد لقاءات مع نادي السباق والفروسية القطري ويرافقه في هذه المهمة كل من:-
- السيد، د.عماد الدين الصديق الحتوشي، رئيس الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
- السيد، الطيب الصادق المصراتي، مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 9 شوال 1443 هجري
- الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.