Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 مايو 2022

قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم 93 المؤرخ 2022/4/27 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/12م، و ذلك لعقد لقاءات مع نادي السباق والفروسية القطري ويرافقه في هذه المهمة كل من:- 

  1. السيد، د.عماد الدين الصديق الحتوشي، رئيس الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
  2. السيد، الطيب الصادق المصراتي، مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 9 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى