قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/12م، و ذلك لعقد لقاءات مع نادي السباق والفروسية القطري ويرافقه في هذه المهمة كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.