قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/12م، و ذلك لعقد لقاءات مع نادي السباق والفروسية القطري ويرافقه في هذه المهمة كل من:- 

  1. السيد، د.عماد الدين الصديق الحتوشي، رئيس الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
  2. السيد، الطيب الصادق المصراتي، مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly