Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 1994 م 1423 م بمنح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين

صدر في 10 سبتمبر 1994

قرار رقم 212 لسنة 1994 م 1423 م بمنح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1974م بشأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989م بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993م بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل فرق العمل التابعة للجنة المركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع.

قررت

مادة 1
يمنح الإخوة المبينة أسماؤهم فيما بعد صفة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قانون الرقابة على الأسعار والقانون رقم 32 لسنة 1974م المشار إليهما، وذلك في النطاق الإداري لكل منهم بموجب القرار رقم 19 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
وهؤلاء الإخوة هم:

  1. الأخ / جبر على جبر.
  2. الأخ / عبد الحفيظ محمد عبد الله.
  3. الأخ / منصور محمد البشاري.
  4. الأخ / عبد الباسط مصطفى السويح.
  5. الأخ / الشارف البوعيشي مليلية.
  6. الأخ / مصباح ميلاد.
  7. الأخ / إبراهيم إبراهيم الطوير.
  8. الأخ / المدني تامر أحمد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 3 ربيع الثاني 1404 و.ر
  • الموافق: 10 سبتمبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.