قرار رقم 212 لسنة 1994 م 1423 م بمنح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 212 لسنة 1994 م 1423 م بمنح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1
يمنح الإخوة المبينة أسماؤهم فيما بعد صفة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قانون الرقابة على الأسعار والقانون رقم 32 لسنة 1974م المشار إليهما، وذلك في النطاق الإداري لكل منهم بموجب القرار رقم 19 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
وهؤلاء الإخوة هم:

  1. الأخ / جبر على جبر.
  2. الأخ / عبد الحفيظ محمد عبد الله.
  3. الأخ / منصور محمد البشاري.
  4. الأخ / عبد الباسط مصطفى السويح.
  5. الأخ / الشارف البوعيشي مليلية.
  6. الأخ / مصباح ميلاد.
  7. الأخ / إبراهيم إبراهيم الطوير.
  8. الأخ / المدني تامر أحمد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly