أدوات الوصول
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
وزير الخارجية والتعاون الدولي / المكلف،
قرر
المادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.