قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
8 أبريل 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2024
- رقم التشريع: 211
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء, وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
وزير الخارجية والتعاون الدولي / المكلف،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
- وعلى قرار وزير الخارجية رقم 1237 لسنة 2013م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 2021/03/11م.
- وعلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم 759 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 529 لسنة 2023م بشأن تكليف السيد رئيس مجلس وزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة شؤون الموظفين لسنة 2024 م، المنعقد بتاريخ 2024/03/07م.
- وعلى مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
المادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- إيقاف النقل والندب والإعارة والتعاقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لمدة خمس سنوات.
- ايقاف التعيين من غير العاملين بالوزارة لمدة خمس سنوات.
- الإيقاف النهائي لتغيير المسار الوظيفي بالوزارة من الملاك الفني إلى الملاك الإداري.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية والتعاون الدولي/ المكلف
- صدر بتاريخ: 2024/04/08 م