قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة

وزير الخارجية والتعاون الدولي / المكلف،

قرر

المادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. إيقاف النقل والندب والإعارة والتعاقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لمدة خمس سنوات. 
  2. ايقاف التعيين من غير العاملين بالوزارة لمدة خمس سنوات.
  3. الإيقاف النهائي لتغيير المسار الوظيفي بالوزارة من الملاك الفني إلى الملاك الإداري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly