على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 309 المؤرخ في 2022/01/27 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6082 المؤرخ في 2022/03/02 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تعيين أعضاء بهيئة الشرطة، وذلك فيما تضمنه بتعيين السيد/ مصطفى سالم محمد الأحول ضابطا بهيئة الشرطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.