قرار رقم 211 لسنة 2022 م بسحب جزئي لقرار
6 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2022
- رقم التشريع: 211
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 211 لسنة 2022 م بسحب جزئي لقرار
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 309 المؤرخ في 2022/01/27 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6082 المؤرخ في 2022/03/02 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تعيين أعضاء بهيئة الشرطة، وذلك فيما تضمنه بتعيين السيد/ مصطفى سالم محمد الأحول ضابطا بهيئة الشرطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء