قرار رقم 211 لسنة 2022 م بسحب جزئي لقرار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2022 م بسحب جزئي لقرار 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تعيين أعضاء بهيئة الشرطة، وذلك فيما تضمنه بتعيين السيد/ مصطفى سالم محمد الأحول ضابطا بهيئة الشرطة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly