قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2001
- رقم التشريع: 211
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 211-2001-DEC-GPC
قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8680 المؤرخ في 1369.9.25 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يعفى المكتب الإستشاري الهندسي للمرافق من تقديم التأمين الإبتدائي عن مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بخط مسار السكة الحديدية الجماهيرية العظمى – تشاد النيجر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 12 شعبان
- الموافق: 28 النوار 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.