Skip to main content

قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي

28 فبراير 2001

قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8680 المؤرخ في 1369.9.25 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.

قررت

مادة 1

يعفى المكتب الإستشاري الهندسي للمرافق من تقديم التأمين الإبتدائي عن مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بخط مسار السكة الحديدية الجماهيرية العظمى – تشاد النيجر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 12 شعبان
  • الموافق: 28 النوار 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة