قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة رقم 8680 المؤرخ في 1369.9.25 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يعفى المكتب الإستشاري الهندسي للمرافق من تقديم التأمين الإبتدائي عن مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بخط مسار السكة الحديدية الجماهيرية العظمى – تشاد النيجر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 12 شعبان
- الموافق: 28 النوار 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة