قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2001 م بإعفاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق من تقديم تأمين ابتدائي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يعفى المكتب الإستشاري الهندسي للمرافق من تقديم التأمين الإبتدائي عن مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بخط مسار السكة الحديدية الجماهيرية العظمى – تشاد النيجر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly