قرار رقم 211 لسنة 1997 م بشأن تحويل مستقطعات ضريبة الملاهي
23 نوفمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 211
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 211-1997-DEC-GPC
قرار رقم 211 لسنة 1997 م بشأن تحويل مستقطعات ضريبة الملاهي
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجى بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 348 لسنة 1425 بشأن إنشاء صندوق تنمية الإبداع الثقافي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الصندوق.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشئون الثقافية.
قررت
مادة 1
تحول مستقطعات ضريبة الملاهى من مقابل الإنتاج الأدبى والفنى للكتاب والأدباء والفنانين العرب الليبيين وغير الليبيين عرب وأجانب من كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية والثقافية التابعة لقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لصالح صندوق تنمية الإبداع الثقافى وذلك اعتبارا من أول شهر الحرث 1427 ميلادية.
مادة 2
على الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 22/ من شهر رجب
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- الموافق: 23/ من شهر الحرث/ 1427 ميلادية.