قرار رقم 211 لسنة 1997 م بشأن تحويل مستقطعات ضريبة الملاهي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 1997 م بشأن تحويل مستقطعات ضريبة الملاهي

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

قررت 

مادة 1 

تحول مستقطعات ضريبة الملاهى من مقابل الإنتاج الأدبى والفنى للكتاب والأدباء والفنانين العرب الليبيين وغير الليبيين عرب وأجانب من كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية والثقافية التابعة لقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لصالح صندوق تنمية الإبداع الثقافى وذلك اعتبارا من أول شهر الحرث 1427 ميلادية.

مادة 2 

على الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly