قرار رقم 210 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 2025
- رقم التشريع: 210
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 210-2025-DEC-PM
قرار رقم 210 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 22 لسنة 1989م، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2023م، بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُلغى مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام المستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن بقرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2023م المشار إليه، وتُنقل جميع اختصاصاته إلى البلديات.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 8 ذي القعدة 1446 هـ
- الموافق: 6 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.