قرار رقم 210 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 22 لسنة 1989م، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2023م، بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُلغى مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام المستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن بقرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2023م المشار إليه، وتُنقل جميع اختصاصاته إلى البلديات.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.