قرار رقم 210 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 210 لسنة 2025 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يُلغى مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام المستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن بقرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2023م المشار إليه، وتُنقل جميع اختصاصاته إلى البلديات.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly