Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

3 يونيو 2022

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 10278 المؤرخ في 2022/01/25 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4428 المؤرخ في 2022/02/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إجراء الصيانة وتجديد المنظومات الكهروميكانيكية المستشفيات الهواري بنغازي – الأطفال بنغازي – مركز بنغازي الطبي – مركز طرابلس الطبي على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 3/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/6/3 ميلادي