قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إجراء الصيانة وتجديد المنظومات الكهروميكانيكية المستشفيات الهواري بنغازي – الأطفال بنغازي – مركز بنغازي الطبي – مركز طرابلس الطبي على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.